يقصد بالدرجة التقسيم الأفقي للمراتب، أو المستويات وهي العلاوة الدورية داخل المرتبة، الدرجات داخل المراتب في نظام الخدمة المدنية جاءت كالتالي:عشر درجات للمراتب من الأولى حتى المرتبة العاشرة.ثم تبدأ في التناقص حتى تبلغ خمس درجات في المرتبة الخامسة عشرة، وقد تأتي غير محددة فهي تخضع لتقديرات السلطة الرسمية.إحداث الوظائف:يتم إحداث الوظيفة في الميزانية للدولة أو تحوير مسماها السابق إلى مسمى جديد أثناء العام المالي.وإحداث الوظيفة في الميزيانية العامة، يتم عن طريق لجنة مكونة من مندوبين عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني (الإدارة العامة للميزانية العامة، والإدارة المركزية للتنظيم والإدارة) ومندوبين عن وزارة الخدمة المدنية (الإدارة العامة للتصنيف)، وبحضور مندوبين عن الجهاز الذي تدرس ميزانيته، وتسمى لجنة مناقشة الميزانية.وتهدف اللجنة من مناقشتها للوظائف إلى تحقيق أهداف عامة منها:ترشيد الإنفاق العام.ربط إحداث الوظائف بالهيكل التنظيمي للجهاز.ربط إحداث الوظائف بالمشروعات الجديدة للجهاز أو التوسع في الخدمات.مطابقة إحداث الوظائف لقواعد التصنيف من حيث الحاجة الفعلية والمسميات والمستوى.الحد من التضخم الوظيفي، فلا يتم إحداث وظائف جديدة إذا كان لدى الجهاز وظائف شاغرة بنفس المسمى ولا يوجد سبب مقبول للإحداث.وموافقة اللجنة على إحداث وظائف جديدة، يترتب عليها تنظيم جديد أو إعادة تنظيم مشروط بحصول الجهاز على موافقة السلطة صاحبة الصلاحية (اللجنة العليا للإصلاح الإداري).ويعتبر صدور مرسوم الميزانية إقرار السلطة بإحداث الوظيفة.وهناك تعليمات منظمة لعملية إحداث الوظائف في الدولة أهمها:ورد في المادة الثانية من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم 49/م في 10/7/1397ه ما نصه:«تصنف الوظائف بتجميعها في فئات تتضمن كل فئة منها الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسؤوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها»، كما ورد في المادة الثالثة الكيفية التي توصف بها مختلف فئات الوظائف.كما ورد في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من لوائح الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 في 27/7/1397ه ما نصه «لا يجوز شغل الوظائف الشاغرة إلا بعد تصنيفها». وقد أكد على هذا المبدأ بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 440 في 20/4/1401ه، حيث ورد في الفقرة الخامسة منه بأنه لا يجوز إحداث وظائف جديدة في الميزانية العامة للدولة إلا إذا كانت متفقة مع قواعد التصنيف، ويتم ذلك بالاتفاق بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية.وصدر التعميم السامي الكريم رقم 822/م في 22/4/1405ه متضمنا الموافقة على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 138 وتاريخ 15/9/1403ه المنظم لكيفية إحداث الوظائف العليا في الأجهزة الحكومية حيث نص القرار على ما يلي:لا يتم التوصية باعتماد أية وظيفة عليا غير قيادية ما لم تكن مستوفية للشروط الواردة في دليل التصنيف.يتم إحداث الوظائف العليا القيادية وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد.تقترح مراتب الوظائف العليا تبعاً لمسؤوليات وواجبات الوظيفة المطلوب إحداثها وحجم العمل في الجهاز وطبقاً لقواعد خطة التنصيف.تحوير الوظيف: